الشيخ الجواهري
361
جواهر الكلام
كالعراق وخراسان ) ونحوهما مما علم فيه اختلاف المطالع أو احتمل ، فلا يجب الصوم ولا القضاء ( بل يلزم حيث رؤي ) للأصل بعد انصراف النصوص إلى غير الفرض لكنه قد يشكل بمنع اختلاف المطالع في الربع المسكون ، إما لعدم كروية الأرض بل هي مسطحة ، فلا تختلف المطالع حينئذ ، وإما لكونه قدرا يسيرا لا اعتداد باختلافه بالنسبة إلى علو السماء ، وربما يومي إلى ذلك مضافا إلى الاطلاق المزبور ، خصوصا صحيح هشام المشتمل على النكرة الشائعة المتناولة للجميع على البدل قوله عليه السلام في الدعاء ( 1 ) ( وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا ) وعدم اتفاق حصول الاختلاف بين البلاد الشرقية والغربية في ذلك ، ولعله لذا قال في الدروس بعد نسبة ما في المتن إلى قول الشيخ : ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد الغربية برؤيته في البلاد الشرقية وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع ، بل ظاهر المحكي عن المنتهى اختياره في أول كلامه ، لكن قال في آخره : وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها للتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو أحكامهما ، أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق ، واستجوده في المدارك ، ويمكن أن لا يكون كذلك ، ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة ، فالوجوب حينئذ على الجميع مطلقا قوي ، وحينئذ يسقط ما ذكره في الدروس من التفريع بما لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه إلى ( في ل ظ ) حكمه انتقل حكمه إليه ، فيصوم زائدا أو يفطر على ثمانية وعشرين يوما ، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك ، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الافطار نظر ، أي لو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة مشرقية قد رؤي الهلال فيها ليلة السبت أو بالعكس صام في الأول أحد وثلاثين يوما ، ويفطر في الثاني على ثمانية وعشرين يوما ، ولو أصبح
--> ( 1 ) وهو من جمل دعاء السمات